السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 6
(زوجة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي:
بناء مسجد.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننه أولا إلى أن وصية الميت تخرج من تركته قبل قسمها لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء:11}.
فإذا كان الميت قد أوصى ببناء مسجد فتنفذ وصيته إذا حملها ثلث ماله، فإن كان بناء المسجد يحصل بالثلث فأقل وجب تنفيذ الوصية كما هي، وإن زاد عن الثلث فالزائد لا يخرج إلا برضى الورثة, وإن رفض الورثة إمضاء ما زاد على الثلث ولم يوجد من يتطوع بإكمال المسجد وجب صرف المال في نظير الجهة التي أوصى بها الميت, متى أمكن ذلك كالمشاركة في بناء مسجد آخر؛ لأن ذلك أقرب لتحقيق مقصود الميت, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113126.
وإن لم يترك الميت إلا من ذكروا في السؤال فتوزع التركة كما يلي:
للزوجة الثمن لوجود فرع للميت وارث قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.
والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على ستة وتسعين سهما: للزوجة ثمنها - اثنا عشر سهما - ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة
8*12
96
الزوجة
1
12
الأبناء 3
البنات 6
14
7
42
42
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذن ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.