من لديه مال وجبت زكاته ولا يستطيع الوصول إليه

0 201

السؤال

عندي مبلغ من المال في أحد البنوك في غير الدولة التي أقيم بها الآن, وهو بالغ النصاب, وحال عليه الحول, لكني لا أستطيع الوصول إلى هذه الدولة التي فيها المبلغ لسحب هذا المبلغ؛ بسبب الاضطرابات الأمنية فيها, مع أني محتاج لهذا المال أصلا لنفقتي الشخصية, فهل عليه زكاة أم أنتظر حتى تمكني من المبلغ؟ مع العلم أنه من الممكن أن أخرج من المال الذي عندي الآن قيمة الزكاة, إلا أني من الممكن أن أقع في الحرج مستقبلا, خصوصا مع عدم علمي متى أستطيع الوصول إلى هذا المبلغ الذي في ذاك البلد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا المال المسؤول عنه في معنى الدين الذي هو على معسر أو مماطل، فلا تجب زكاته في الحال, وإنما يجب عليك على الراجح أن تزكيه إذا قبضته لما مضى من السنين، وإن زكيته مع مالك أجزأ عنك، وفي المسألة أقوال أخرى, والأظهر هو ما ذكرناه لك، وانظر الفتوى رقم: 119194، ورقم: 117467.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة