الشهادة بالحق لا تدخل في باب قطيعة الرحم

0 254

السؤال

شيخي الفاضل، عندي أخ كبير كان متزوجا من امرأة، وكان عنده منها 03 أطفال، وبعد 14 سنة من الزواج طلبت الخلع منه، فانفصلا . وبعد 04 سنوات من الانفصال تزوج من بنت تعرف قيمة الزواج، وكان سعيدا معها، وبعد 06 أشهر من الزواج، عادت الزوجة الأولى للاتصال به وأرادت أن يتزوج بها، وإعادة الروابط بينهما، فبدأ بالتفكير في إرجاعها لذمته مرة أخرى، وبدأ في الإلحاح على زوجته الحالية أن يعيد طليقته كزوجة ثانية، لكنها رفضت؛ لأن من شروط زواجها أن لا يرجعها - مع العلم أن الزوجة الأولى (طليقته) كانت سيئة الخلق مع الجميع وحتى الزوج قد قرر عدم إرجاعها مهما حصل- ولقد حكى لزوجته الحالية كل شيء، الأمر الذي أدى بها إلى الخوف منها ومن تصرفاتها، وأنها لن تستطيع العيش معها. فأكد لها الزوج أنه لن يرجعها أبدا، وبناء على هذا قبلت الزواج به.
وعندما تحدثت العائلة معه تراجع عن الفكرة، وما هي إلا أيام حتى عاد إلى نفس القصة، وبعد سنة من محاولات أخي في إقناع زوجته أن يرجع أم أولاده كانت بدون جدوى، فقرر أن يطلق زوجته الحالية ليعيد طليقته، والمشكلة أنه في ورقة الطلاق كذب وقال إن زوجته كانت تتوهم بأنه أراد أن يعيد الزوجة الأولى، ومن شدة الأوهام والشكوك تعكرت الحياة في البيت، وهذا غير صحيح، فقررت أن أشهد أنا وأختي، وأن نصرح بتصريح شرفي، وقلنا الحقيقة في العدالة كي تأخذ الزوجة الثانية حقها، لكن عندما سمع أخي ما فعلناه غضب كثيرا وقرر أن لا يكلمنا طول حياته.
السؤال: هل أخطأت عندما أعطيت شهادتي، مع العلم أن الزوجة الثانية احتاجت لشهادتنا لتأخذ حقها منه، ونحن قلنا الحقيقة، والله على ما أقول شهيد .
هل كان علينا أن نسكت ونخفي الحقيقة، ويضيع حق الزوجة لأنه أخي، فبشهادتي قطعت صلة الرحم من جهة أخي، فهو حلف بالله أن لا يتكلم معي أبدا وقال لأمي إذا توفيت لا أريد أن يحضروا جنازتي، وإذا مرضت لا أريد الزيارة؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت، فقد أصبتما بشهادتكما شهادة الحق على أخيكما، ولم يكن يسعكما أن تمتنعا عن أداء هذه الشهادة ما دامت متعلقة بحقوق تلك المرأة، ولم يكن ليقوم بها غيركما، وقد سبق أن بينا وجوب الشهادة في مثل هذه الأحوال؛ كما في الفتوى رقم: 126833
ولستما بهذه الشهادة قاطعين للرحم، بل هذا الأخ هو القاطع للرحم، وعليكما صلته بالمعروف، فإن أصر على القطيعة فالإثم عليه. وراجعي الفتوى رقم: 138479
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة