السؤال
يقيد بعض العلماء - ومنهم الشافعية - وقوع الطلاق المعلق بعدم فعل المعلق عليه في حال النسيان أو الجهل أو الإكراه، فإن فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم يقع الطلاق، هذا في التعليق بفعل نفسه، أما بفعل الغير -كما في السؤال- فكذلك بشرط كون الغير مباليا بتعليقه، فإن لم يكن مباليا فيقع الطلاق - ولو مع النسيان والإكراه - فما معنى الجهل في هذه الفقرة؟ وهل الجهل بالحكم داخل في هذه المسألة؟ أي: إذا كان الشخص يجهل حكم ألفاظ الكناية, وكان يعتقد أن اللفظ الصريح - فقط - هو ما يوقع الطلاق, فعلى افتراض أنه فعل ما علق عليه جاهلا بأن بفعله هذا يقع منه شيء, أو خاطب زوجته وزوجته جاهلة بهذه الأمور وأحكامها, فلو أنها فعلت الأمر جاهلة بحكم وقوع الطلاق بفعلها, ولو علمت لما فعلت, فهل الجهل بالحكم داخل في العذر أم الجهل بالمعلق به فقط؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن وردت إلينا منك كثير من الأسئلة التي تدل على أنه عندك كثير من الوساوس حول الطلاق, فنصيحتنا لك أن تنصرفي تماما عن السؤال بهذا الخصوص؛ لئلا تدخلي نفسك في أوهام تفسد عليك حياتك, وتعذبين بها نفسك, خاصة أن الطلاق قد جعله الشرع بيد الزوج, وليس للزوجة أن تسأل زوجها عن نيته إذا تلفظ بشيء من كنايات الطلاق.
والمقصود بالجهل في الكلام المذكور: الجهل بالمعلق عليه، فصاحبه معذور.
وأما الجهل بالحكم فلا اعتبار له, أي: أنه يقع معه الطلاق, وهذا في الجهل في التعليق بفعل النفس.
وأما بالنسبة للتعليق بفعل الغير - كالزوجة - فالجهل بالحكم لا اعتبار له أيضا، والجهل بالمعلق عليه معتبر, بشرط أن يكون مباليا بالتعليق، وقصد حثه ومنعه.
وأما إذا لم يكن مباليا بالتعليق، أو لم يقصد حثه ومنعه فإن الطلاق يقع على كل حال, ويمكن أن يراجع كلام الهيتمي في هذا بالفتوى رقم: 74399.
والله أعلم.