نية الزوج في الحلف بالطلاق هي المحددة للحكم

0 277

السؤال

أريد أن أستفسر بخصوص الطلاق. صار شجار ‏بيني وبين زوجي، وهددني بالطلاق ثلاثا إذا ‏خرجت من البيت، وفعلا خرجت، وكنت أتوقع أنه ‏يقول ذلك من وراء قلبه، وهو كان غاضبا فعلا، ‏لكن عندما رجعت تصالحنا. وسألته هل قصدت ‏الطلاق فعلا؟ فقال: نعم، لكن قصدت إذا ذهبت إلى ‏المدينة الفلانية، وأنا والحمد لله لم أذهب إلى مكان، ‏فقط ذهبت إلى خارج البيت لأتمشى قليلا، وعدت ‏مسرعة. بالله عليكم أفيدوني؟
‏ محتارة هل هذا يعتبر طلاقا ونحن أصلا في ‏بداية زواجنا لا أعرف ماذا أفعل؟ وكنت أتوقعت ‏أن الموضوع لا يستحق أبدا كل هذا، لكنه قال لي ‏قصدت مدينة أخرى.‏
‏ أراح الله بالكم أريحوني، فأنا حقا خائفة.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا -وهذا هو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنه يمكن حله بكفارة يمين، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: 19162 والفتوى رقم: 5584.
والمرجع في تعيين المحلوف عليه إلى نية الحالف فيما يحتمله لفظه، فالنية تخصص العام، وتقيد المطلق، كما بيناه في الفتوى رقم: 35891
وعليه؛ فإن كان زوجك قصد منعك من الخروج إلى موضع معين وليس مطلق الخروج من البيت، فلا يقع الطلاق بخروجك إلى غير الموضع الذي قصده.

قال البهوتي (رحمه الله): ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث فيما بينه وبين الله. انتهى.

واعلمي أن القول في الطلاق قول الزوج لأنه أعلم بنيته، وينبغي نصح الزوج بالامتناع عن الحلف بالطلاق؛ لأنه من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، والحلف المشروع يكون بالله تعالى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة