الترجع عن الطلاق المعلق

0 219

السؤال

سبق وأن طلقت زوجتي مرتين، وقد حصل خلال هذا الأسبوع خلاف بيني وبينها، ومن ثم قلت لها بأن هذا الخلاف لن يتكرر مني مرة أخرى ـ إن شاء الله ـ وإذ تكرر مني فستكونين طالقا، ويعلم الله أنني قلت ذلك لكي ترضى وتهدأ ولكي لا تكبر المشكلة، وسؤالي: هل إذا تكرر في المستقبل الأمر الذي حدث مني مع زوجتي تكون طالقا؟ وهل بإمكاني التراجع عن ما قلته من أنها تكون طالقا؟ وهل توجد كفارة لهذا؟ أفيدوني بارك الله لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط فإنه لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فله أن يتراجع عن التعليق ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 161221.

وعليه؛ فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق فلا يمكنك التراجع عن هذا التعليق، وإذا حصل منك الأمر الذي علقت عليه الطلاق فالجمهور على وقوع الطلاق حينئذ وهذا هو المفتى به عندنا، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلا يقع الطلاق ولكن تلزمك كفارة يمين مبينة في الفتوى رقم: 2022.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة