السؤال
ما حكم من قال لزوجته: أنت طالق إذا أنا مت ـ عن طريق المزح وهو لا يدرك ذلك، أو لجهله بالحكم على أنه مجرد مزح في نفس اللحظة، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ما حكم من قال لزوجته: أنت طالق إذا أنا مت ـ عن طريق المزح وهو لا يدرك ذلك، أو لجهله بالحكم على أنه مجرد مزح في نفس اللحظة، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته أنت طالق إذا مت فلا شيء عليه، لا نقطاع العصمة بعد الموت, فالطلاق حينئذ لم يصادف محلا، جاء في المواق في التاج والإكليل: في المدونة: لغو أنت طالق إذا مت أنا أو أنت. انتهى.
وفى الحاوي الكبير وهو شافعي: كما لو قال لها: إذا مت فأنت طالق، لم تطلق بموته، لأنها بانت بالموت، فلم تطلق بالموت. انتهى.
وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: ولنا، أن العدة انقضت بوضع الحمل، فصادفها الطلاق بائنا ولم يقع، كما لو قال: إذا مت فأنت طالق، وقد نص أحمد، في من قال: أنت طالق مع موتي، أنها لا تطلق، فهذا أولى. انتهى.
وفي رد المحتار لابن عابدين وهو حنفي: قوله: لم يقع ـ لأنه علقه على ما ينافي وقوعه منه، فإن الجزاء وهو أنت طالق لا ينعقد سببا للطلاق إلا عند وجود الشرط، فلا بد من كون الشرط صالحا له فهو كقوله إن مت فأنت طالق، كذا ظهر لي. انتهى
وبناء على ما سبق، فالرجل المذكور لم يلزمه طلاق وزوجته باقية في عصمته كما كانت، لكن عليه الحذر مستقبلا من الحلف بالطلاق ولو كان هازلا فيندم حين لا ينفع الندم، فالطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، والحلف به محرم، فهو من أيمان الفساق.
والله أعلم.