السؤال
رجل عمره 65 سنة, مواظب على الصلاة, ولكنه كان يرتكب الكبائر, وقد حدثت له كارثة مالية فقرر الانتحار, وله زوجتان: طلق إحداهما, وانقطع عن الصلاة لمدة 6 شهور, ولكنه - والحمد لله - تاب إلى الله من الكبائر, وانتظم في الصلاة, فهل يجدد العقد مع زوجته التي ما زالت معه؟ وهل حكمه حكم المرتد؟ وبماذا تنصحونه - حفظكم الله -؟
أفتونا مأجورين - بارك الله فيكم -.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة وإن كان بعض أهل العلم قد ذهب إلى كفر تاركها تهاونا, إلا أن الجمهور على أنه لا يكفر بذلك؛ وبناء على قولهم: لا يعتبر مرتدا، وزوجته باقية في عصمته؛ وعليه فلا يحتاج إلى تجديد عقد نكاحه, وانظر الفتوى رقم: 60955.
وهنالك خلاف أيضا في حكم قضاء هذه الفوائت، والجمهور على وجوب قضائها، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم الوجوب, وقول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة, ويجب على هذا الرجل الحذر مستقبلا من التهاون في الصلاة.
ومن العجيب أن يكون الباعث على ارتكاب الكبائر وترك الصلاة هذه المصيبة المالية التي حلت به، وفي حال المصائب ينبغي الالتجاء إلى الله ليرفع البلاء, ويمنح الرخاء, لا العكس، قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون {السجدة:21}, والانتحار ليس حلا, بل الحقيقة أنه ينتقل به من مصيبة إلى مصيبة أعظم، وهي العذاب في النار - وبئس القرار - وراجع الفتوى رقم: 10397، وهي بعنوان: الانتحار ليس علاجا.
ومن وصل في عمره إلى هذا الحد فالأولى أن يكون زاهدا في الدنيا، معافى من الجشع والطمع فيها, غير حريص عليها. وعليه أن يحرص على الإكثار من الصالحات, فقد أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة. وقال النووي في رياض الصالحين: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. وأورد تحته بعض الآيات والأحاديث، وكان مما قال: ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين سنة تفرغ للعبادة ، انتهى ، فكيف بمن جاوز الستين؟
والله أعلم.