السؤال
وقع حادث لأخي وتم بتر أحد ذراعيه فقامت التأمينات بإخراج معاش إعاقة له وكان يود أن يقوم بإخراج قرض من أحد البنوك لشراء سيارة معاقين ويقوم بتسديد قسط البنك عن طريق هذا المعاش الاستثنائي، فهل يجوز أن يستخرج قرضا من البنك على هذا الأساس؟.
وقع حادث لأخي وتم بتر أحد ذراعيه فقامت التأمينات بإخراج معاش إعاقة له وكان يود أن يقوم بإخراج قرض من أحد البنوك لشراء سيارة معاقين ويقوم بتسديد قسط البنك عن طريق هذا المعاش الاستثنائي، فهل يجوز أن يستخرج قرضا من البنك على هذا الأساس؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مسألة القرض: فإن كان المقصود به معاملة أحد البنوك الإسلامية معاملة تمويلية مشروعة كالمرابحة -مثلا- وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 1608، فلا حرج فيها.
وأما لو كانت المعاملة مع بنك ربوي بأن يقترض منه ثمن السيارة ثم يسدده إليه بفائدة ربوية، فهذا لا يجوز ما لم تلجئ إليه الضرورة، وقد بينا حد الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور في الفتوى رقم: 6051.
والله أعلم.