حكم الكذب في الشهادة ليستر على نفسه

0 286

السؤال

لي صديق عزيز أغواه الشيطان فزنا بامرأة قبل فترة ثم تاب إلى الله ولم يعد يفعل المحرمات إلا أن المرأة التي زنا بها اتصلت تطلبه مرة أخرى فرفض فهددته بأنها سوف تشتكي منه وتقول إنه اغتصبها وحينها سيطلب منه حلف اليمين، فهل يجوز في هذه الحالة الحلف كذبا، لأنه إن اعترف بما فعل سابقا فسيقام عليه الحد الشرعي، حيث إنه متزوج وقد ستر الله عليه ومضت فترة على ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الرجل لم يكره المرأة على الزنا وهي تدعي ذلك كذبا فله أن يحلف على عدم استكراهها على الزنا وهو صادق في ذلك، وإذا سئل عن وقوعه في الزنا بتلك المرأة طواعية فله أن يستعمل التعريض والتورية، بل يجوز أن يكذب ليستر على نفسه، جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب عند ذكر الأمور التي رخص في الكذب فيها:  فهذا ما ورد فيه النص ويقاس عليه ما في معناه ككذبه لستر مال غيره عن ظالم، وإنكاره المعصية للستر عليه أو على غيره ما لم يجاهر الغير بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة