ليس لأحد الورثة التصرف في العقار الموروث

0 167

السؤال

توفي رجل، وترك: زوجة، وبنتا، وابنا بالتبني، وإخوة رجالا ونساء. وعقارا. أرادت العائلة الآن بيع العقار. هل يجوز لي شراء العقار، مع أن القانون المدني لا يعطي الإخوة شيئا؟ وهل يعتبر هذا من بيع المغصوب؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل أن نخلص إلى ما سألت عنه نقول: لكم بينا أن التبني محرم في الشرع لا يجوز، وأنه لا تنبني عليه الأحكام الشرعية المترتبة على بنوة الصلب من الإرث، والمحرمية وغير ذلك، وبينا أن القانون لا يحل ما حرم الله، ولا يحرم ما أحل الله، ولا يسقط حقا أثبته الله، ولا يغير من حقيقة الحكم الشرعي شيئا، وأن الواجب على المسلم أن يرفض كل قانون صادم الشريعة وخالفها. وراجع الفتويين التاليتين: 108728 / 66240 .

أما بالنسبة لما سألت عنه: فلا يصلح شراء هذا العقار من هذين الولدين، وأمهما؛ لأن الولدين أجنبيان من هذا المال لا حق لهما في التصرف فيه، والزوجة شريك، لا يحق لها التصرف في جميع الدار إلا بإذن الشركاء، ولا عبرة بالقانون المخالف للشرع. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا كانت الشركة شركة ملك، كمن ورثوا دارا ولم يقسموها، فليس لأحد الشريكين الانفراد بالتصرف في جميع الدار إلا بالتراضي. اهـ. لكن إذا تراضى الورثة الشرعيون جميعا - وهم الزوجة والإخوة - على بيع هذا العقار لك، وتقسيم ثمنه، فلك شراؤه منهم ولا حرج.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة