0 129

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أب)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الميت لم يترك من الورثة إلا أباه، فإن الأب في هذه الحالة يأخذ جميع المال، لأنه عاصب بنفسه وليس معه صاحب فرض ولا يوجد عاصب أقرب منه، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: والعاصب بنفسه هو الذي يرث جميع المال إذا انفرد، ويأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض، كالابن وابنه عند عدم الابن، والأب والجد عند عدم الأب، والأخ الشقيق والأخ للأب عند عدم الشقيق... انتهى.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة