السؤال
ما حكم الجوائز التي تطرحها البنوك التجارية لزبائنها أو بالإغراء بفتح حساب في البنك مقابل فرصة الفوز بالجائزة؟ علما أن لدى بعض الناس ظروف قاسية قد تدعوهم للإقدام على ذلك.
ما حكم الجوائز التي تطرحها البنوك التجارية لزبائنها أو بالإغراء بفتح حساب في البنك مقابل فرصة الفوز بالجائزة؟ علما أن لدى بعض الناس ظروف قاسية قد تدعوهم للإقدام على ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز وضع الأموال في البنوك التجارية (الربوية) إلا في حال الاضطرار إلى ذلك، مثل أن يخاف على ماله من التلف أو السرقة أو غير ذلك، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية: 9537، 942، 623 ، فإذا وضع المرء أمواله فيها من أجل احتمال الحصول على جائزة، فقد ارتكب محرما آخر، وهو القمار.
وعلى الأخ الكريم السائل أنه يتوجه إلى سبل الكسب المشروعة، وهي كثيرة، والأصل فيها الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه كالقمار والميسر والتجارة في المحرمات، قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا [النحل:114].
وقال تعالى: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا [المؤمنون:51].
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 331 ، 1890.
والله أعلم.