هل ينعقد النكاح بقول ولي المرأة: أعطيتك ابنتي وقول الخاطب: قبلت

0 200

السؤال

عندي سؤال - بارك الله فيكم – فقد أردت أن أتقدم لفتاة ذات دين, وعند اتصالي بعائلتها طلبت منهم كتابة العقد الشرعي؛ كي أتكلم مع الفتاة عبر الهاتف بطريق شرعي؛ لأنها تبعد عني مسافة كبيرة, لكن وليها رفض, وقال: مجرد خطبة, وبالفعل حددنا تاريخ الخطبة, وتوجهت برفقة عائلتي, وعند وصولنا مكثنا بعض الوقت وانفردت بوالد الفتاة وأمها, وحاولت معهم مرة أخرى بخصوص العقد الشرعي, وقلت لهم: "أقل القليل لأكلمها وأنا مطمئن البال؛ لأني لا أفعل محرما" فقال والدها: "أقبل, ولكن لتهاتفها فقط", ونطق بالإيجاب – لفظه: أعطيتك ابنتي فلانة – فقلت: قبلت, وذلك بحضور شهود, وبعد مدة اكتشف والدها بعض الصور الشخصية لي التي كنت قد أرسلتها لها بعد العقد عبر الهاتف؛ نظرا لأن زوجتي اشتاقت لي وأنا كذلك, وهذه الصور فيها صوري وأنا عار وهي كذلك, فغضب وليها, وقال: انتهى كل شيء بيننا, فأخبرته أنها زوجتي, ولا يحق له التفريق بيننا, فقال: "أنا عندما قبلت لم يكن نيتي التزويج" فهل العقد باطل لأنه قال: إن نيتي لم تكن التزويج؟ وعندما قال: أقبل بشرط أن تهاتفها فقط, فهل بإرسالي الصور قد نقضت شرطه, وبطل العقد؟ أجيبوني - بارك الله فيكم - فأنا في حيرة من أمري - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن صيغة النكاح ركن من أركان عقد النكاح التي لا يصح النكاح إلا بها، ويقصد بها الإيجاب والقبول من قبل طرفي العقد، وراجع الفتوى رقم: 7704

وللفقهاء تفصيل في الصيغة التي ينعقد بها النكاح, سبق بيان أقوالهم فيها بالفتوى رقم: 140840.

وعلى قول الجمهور فلا يصح النكاح بهذه الصيغة التي تمت بينك وبين ولي هذه الفتاة, وهي قوله: أعطيتك ابنتي ... الخ.

واختار بعض الفقهاء - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - أن النكاح يصح بما جرى به العرف, وعده الناس نكاحا، ونقلنا كلامه بهذا الخصوص بالفتوى رقم: 180141.

وبناء على هذا القول: فالنكاح صحيح، ولا يبطل هذا النكاح بقول الولي: إنه لم تكن نيته التزويج.

 وعلى القول بصحة النكاح: فاشتراط وليها عليك أن تهاتفها فقط: إن أراد به أن يمنعك مما يحل لك منها شرعا فهذا الشرط باطل, ولكنه لا يؤثر على صحة العقد، وراجع الفتوى رقم: 176265.

    وبما أن ما ذكرناه فيه خلاف بين الفقهاء، وهنالك نزاع بينك وبين ولي هذه الفتاة في صحة هذا النكاح فلا تجدي الفتوى في مثل هذا, بل لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية، فالقاضي الشرعي أجدر بالنظر في هذه القضية, وإصدار الحكم المناسب, وحكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة