حكم النفقة على الزوجة إذا امتنعت من السفر للإقامة مع زوجها

0 265

السؤال

أشكركم على الموقع المفيد، وجزاكم الله عنا كل خير: تزوجت منذ حوالي 4 سنوات، وكنت قد وعدت زوجتي بشقة في مدينة الاسكندرية حيث إنني من سكان مدينة الجيزة، وكانت زوجتي موافقة على السفر معي إلى السعودية حيث أعمل بها منذ 10 سنوات، وقد جاءت هنا مرتين:
الأولى نزلت إلى مصر بعد 5 شهور لتضع المولود بمساعدة والدتها، وحدثت في مصر ظروف منعتها من العودة، وقد استطاعت أن تشتري شقة لكنها بالرهن العقاري، وفيه ندفع مقدما ثم أقساطا لمدة حوالي 20 سنة، وقد نبهتها أن ثمن الشقة أكبر من إمكانياتي، لكنها لم تلتفت لذلك ومصرة على الاستمرار وأن تكون الشقة باسمها هي فقط، ولكي تعود هنا للسعودية اضطررت لعمل استقدام للمرة الثانية لها ولابني فجاءت وقعدت معي 5 شهور أخرى ونزلت مصر لمرافقتي لأمي في حجها، ورفضت أن تجلس 10 أيام هي وابني وحدهما، والآن تماطلني في عودتها للسعودية مرة أخرى وتقول إنها غير مرتاحة وتتضايق عندما تستمر هنا لمدة أطول من شهرين أو ثلاثة، وترغب بشدة في العودة لعملها في مصر مع رفضي لهذا الأمر، ويتضح لك شيخي العزيز أنني خلال 4 سنوات لم أستمتع بها إلا 11 شهرا فقط، ويضايقني إلحاحها الدائم على تحويل قسط الشقة لها، وتجاهلها لمطالبي بأن ترافقني هنا، وتطلب مني الإكثار من النزول إجازات بدلا من أن تأتي هي وابني هنا مع أن هذا صعب علي بعد أن جهزت شقة هنا واشتريت سيارة أن أعود مرة أخرى للحياة كعازب وأبيع العفش والسيارة، وسؤالي: هل الزوجة تستحق النفقة في حالة عصيانها لأوامري وعدم رغبتها في السكن معي؟ وهل يلزمني الوفاء بوعدي لها بشراء شقة في الاسكندرية حتى لو كانت أكبر من إمكانياتي؟ وما الحل الذي تراه فضيلتك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة تقيم حيث يقيم زوجها، ولا يجوز لها أن تمتنع من الانتقال للإقامة معه حيث يقيم إلا إذا كانت قد اشترطت عليه قبل الزواج أن تقيم في دارها أو بلدها ولا تخرج منها فلها شرطها، وانظر الفتوى رقم: 146417.

وعليه، فإن لم تكن زوجتك قد اشترطت عليك في عقد الزواج ألا تخرج من بلدها أو دارها فالواجب عليها طاعتك في الانتقال معك حيث تريد، وإذا لم تطعك في ذلك فهي ناشز، ولك أن تترك الإنفاق عليها ما لم تكن حاملا، وانظر الفتوى رقم: 8649.

ولا يلزمك الوفاء بوعدك لزوجتك بشراء شقة أصلا فضلا عن تمليكها لها، وانظر الفتوى رقم: 172935.

والذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها ما يجب عليها من الطاعة والمعاشرة بالمعروف، وأن لا تفكر في تشتيت أسرتك وتطليق زوجتك ما دمت قادرا على تحمل ما أنت فيه ولا تتضرر به، فالطلاق عواقبه وخيمة وتبعاته غير محمودة غالبا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى