0 276

السؤال

عندي استفسار بخصوص الطلاق أرجو الإجابة نظرا لضيق نفسي ولما أجده من اختلاف الآراء:
1ـ أخي عنده مشكلة كبيرة مع زوجته تدخلت لأحلها وقمت بحلها فعلا، وفي نفس اليوم حدثت مشكلة أخرى فتعرضت للإهانة من أهل زوجة أخي في الشارع، فرجعت غاضبا غضبا شديدا حتى حلفت بالطلاق بالثلاثة من زوجتي أن زوجة أخي لن تدخل البيت مرة أخرى ووقتها كنت أقصد التأكيد فقط لأهلي حيث نعيش كلنا في منزل واحد من عدة طوابق، وأنا من بنيت هذا المنزل ولم أعقد النية أبدا أنني سأطلق زوجتي، وكان عندي من المعلومات أنه لو وقع الطلاق فسيقع طلقة واحدة فقط، وفي غيابي دخلت زوجة أخي البيت، فقمت بدفع مبلغ من المال كفارة يمين.
2ـ حدث خلاف بيني وبين زوجتي وأنا مسافر في الغربة، فقامت بترك البيت وذهبت إلى بيت أبيها، فاتصلت بها وصالحتها فقبلت الصلح ثم طلبت منها الرجوع للبيت فقالت لي عندما تأتي، فقلت لها بكل هدوء أنا لا أقبل هذا، ولكونك ترفضين طاعتي فلن أقبلك زوجتي، فردت وقالت لي ما تراه، وفجأة وأنا هادئ قلت لها أنت طالق، ثم وجدتني أصرخ صرخة قوية وأغشي علي وذهبت إلى المستشفى، حيث كانت تأتيني نوبات أشبه بالصرع عندما أتعرض لمواقف تحزنني أو تغضبني، ثم نزلت إلى بلدي ورددتها.
3ـ سافرت مرة أخرى وحدثت خلافات بين زوجتي وبين أهلي وتركت زوجتي المنزل بدون إذني فكظمت غيظي وتحملت، فدخلت مواقع الدردشة على النت وقلت لإيرانية باللغة الانجليزية إنني مطلق، وكنت أقصد بوصفي بهذه الصفة أنني كنت قد طلقت زوجتي، هذا بيني وبين نفسي وأردت إيهامها أنني مطلق وقلت إن أولادي يعيشون معها في بيت أبيها وقصدي أنها غاضبة في بيت أبيها وأردت فقط الكذب عليها، ثم كتبت هي باللغة العربية كلمة الطلاق، فقلت نعم، وكان كل الكلام كتابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحلف بالطلاق يعد طلاقا معلقا عند جمهور العلماء، يقع عند حصول التعليق، بغض النظر عن قصد الحالف بالطلاق، واختار ابن تيمية أنه إذا قصد الحث أو المنع فإنه لا يعتبر طلاقا، بل يكون يمينا مكفرة، وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: 11592

وطلاق الثلاث يقع ثلاثا، وتبين به المرأة بينونة كبرى عند جماهير العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 5584.

فعلى قول الجمهور فإن زوجتك تطلق ثلاثا بدخول زوجة أخيك لبيتك، وعند ابن تيمية لا يقع طلاق، بل تلزمك كفارة يمين.

وأما ما جاء في الشق الثاني من السؤال عن تطليقك لزوجتك: فإنه يقع ما دمت تعي ما تقول حين تلفظت به، ولم يظهر من السؤال ما يمنع من وقوعه. 

 وأما إخبارك بأنك مطلق: فلا يقع به الطلاق، ما دمت لم تقصد إنشاء الطلاق به على المرجح عندنا، كما سبق في الفتويين رقم: 52839، ورقم: 93536.

وننصحك بمراجعة القضاء الشرعي ليحكم في أمر طلاقك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة