السؤال
حدثت مشكلة بيني وبين زوجي بخصوص الدفاية الكهربية، فهو لا يريد أن تشتغل وأنا أريدها أن تشتغل بسبب وجود طفل حديث الولادة وأنا أسهر إلى الفجر ويكون الجو باردا، فاشتد الحوار بيننا وغضب جدا، وحلف علي كالتالي: علي الطلاق يا أنا يا الدفاية في البيت ـ وبعد ذلك في الليل الساعة....
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فيرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.
والمرجع في تعيين المحلوف عليه إلى نية الحالف فيما يحتمله لفظه، فالنية تخصص العام وتقيد المطلق، فإن كان زوجك قصد بقوله: يا أنا، يا الدفاية ـ منعك من تشغيلها، أو إبقائها في البيت مطلقا، أو قصد المنع في وقت معين، فيمينه على حسب نيته. وانظري الفتوى رقم: 35891.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا كنت خالفت زوجك فيما حلف عليه حسب نيته وقع عليك الطلاق، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فله رجعتك ما دمت في العدة، وأنت في حكم الزوجة تحل له الخلوة بك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195.
وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة: فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقك أو يموت عنك وتنتهي عدتك منه.
وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كان زوجك لم يقصد إيقاع الطلاق بهذه اليمين، وإنما قصد التأكيد والمنع، فإنك إذا كنت خالفته وفعلت ما منعك منه لم يقع عليك طلاق وإنما عليه كفارة يمين.
وننصح الزوج بالابتعاد عن الحلف بالطلاق، لثبوت النهي عنه، ولأنه من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، فيندم حين لا ينفع الندم.
والله أعلم.