توفيت عن أب، وأم، وزوج، وبنت.

0 149

السؤال

توفيت عن أب، وأم، وزوج، وبنت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللبنت النصف، لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}.

وللزوج الربع، لوجود فرع للمتوفاة، قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين  {النساء:12}.

وللأم السدس، لوجود فرع وارث، ومثلها الأب أيضا، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.

فأصل المسألة من اثني عشرسهما وتعول لثلاثة عشر، وتقسيمها كما يلي:

للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأب سهمان، وللأم سهمان كذلك.

ثم إننا ننبه السائلة الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة