توفي عن زوجة وستة أولاد وتسع بنات

0 137

السؤال

مات أب عن تسع بنات، وستة أولاد، وزوجة. والتركة 350000 فكم نصيب كل منهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:        

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن فرضا؛ لوجود فرع وارث؛ قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما: للزوجة ثمنها - واحد وعشرون سهما-، ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها:

التركة 8×21 168 الزوجة 1 1 21

الأبناء 6

البنات 9

14

7

84

63

وإذا كانت التركة منحصرة في المبلغ الذي ذكرته فتكون القسمة كما يلي:

الزوجة 43750 لكل ابن   29166.62             لكل بنت 14583.31

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، ومن ثم فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذن كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة