قال لزوجته: علي الطلاق لن تذهبي إلى الشغل إلا بإذني وستأخدين إجازة بدون مرتب

0 176

السؤال

أنا متزوجة منذ وقت قريب وأشتغل وحامل، حصلت بيني وبين زوجي مشكلة ليست لها علاقة بالشغل، حصلت مشادة في الكلام بيننا وانفعالات، فقال لي: علي الطلاق لن تذهبي إلى الشغل وستأخدين إجازة بدون مرتب، ولن تذهبي إلا عندما أقول لك اذهبي ـ ونحن لا نريد الطلاق، وأنا لا يمكن أن أترك الشغل، فماذا نعمل مع الحلف الذي حلفه؟ ولو ذهبت، فهل سيقع الطلاق؟ أم لا يقع، لأنه كان غاضبا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام الزوج قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجعي الفتوى رقم: 98385.

والمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فيرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فإنك إذا ذهبت للعمل من غير إذن زوجك وقع عليك الطلاق، وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فمن حقه أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195.

مع التنبيه إلى أن المرجع في تعيين ما حلف عليه الزوج إلى نيته، فإن كان قصد بيمينه مدة معينة تتركين فيها العمل فيمينه مقيدة بتلك المدة، وانظري الفتوى رقم: 35891.

فإن أردت الرجوع إلى العمل من غير أن يقع الطلاق، فلتتركي العمل ولتأخذي إجازة بدون راتب حسب المدة التي قصدها زوجك ثم يأذن لك في الرجوع للعمل ولا يقع الطلاق.

وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كان زوجك لم يقصد إيقاع الطلاق بهذا اليمين، وإنما قصد التأكيد أو المنع، فلا يقع بالحنث طلاق، وإنما تلزم الزوج كفارة يمين. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة