جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة للحاجة

0 164

السؤال

هل يجوز أن تفضل أمي أخي علي ‏أنا وأختي الصغيرة، للعلم أمي ‏أعطتها الدولة زائدة للبناء، وقد ‏أعطت ذلك البناء كله لأخي، وعندما ‏طلبنا منها أن تخصص لنا من ذلك ‏البناء غرفة لي ولأختي؛ لأن بيتنا ‏صغير وليس لي أنا وأختي دخل ‏كاف، فأنا لا أعمل الآن، أخي رفض ‏أن نعمل وهو لا يصرف علينا، بل ‏يعطي ماله لزوجته التي تعمل ‏ومعاشها يصل إلى 32 ألفا، وهو ‏يعمل، ولديه القدرة أن يبني لنفسه ‏ودخلنا الوحيد هو معاش التقاعد الذي ‏تركه لنا والدنا -رحمه الله- وللعلم ‏البناء الذي ظهر لأمي بقيمة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للأم أن تفضل بعض أبنائها على بعض في العطاء؛ فإنه جور، ويجب عليها إبطاله والرجوع فيه إن كان بمقدورها ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلا ،وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: يا بشير؛ ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لهما قال له أيضا: فأرجعه. وفي رواية لمسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرد أبي تلك الصدقة. وفي رواية عند أحمد: إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم.

فيجب العدل بين الذكور والإناث، والعدل في العطية هو المساواة بينهم، هذا قول لبعض أهل العلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور، والبيهقي من طريقه، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن. ومن العلماء من يرى أن تعطى الأنثى نصف ما يعطاه الذكر.

 والظاهر من حال البنتين وأخيهما جواز تفضيلهما عليه في هذه العطية؛ لحاجتهما لها أكثر من حاجته. وانظري في ذلك الفتوى رقم: 65313.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة