توفي عن زوجة وأب وأم وابنين وبنت واحدة

0 151

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أب)
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود فرع وارث؛ قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

وللأم السدس، ومثلها الأب أيضا؛ لوجود فرع وارث؛ قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.

والباقي للابنين والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على مائة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها " خمسة عشر سهما، وللأم السدس " عشرون سهما " وللأب أيضا السدس "عشرون سهما " ولكل ابن ست وعشرون سهما، وللبنت ثلاثة عشر سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة