حكم جلب زبائن يبيعون الحلال والحرام للاشتراك في المعارض مقابل منفعة

0 153

السؤال

أرجو أن تتسع صدوركم لسرد تفاصيل السؤال، وجزاكم الله خيرا: مسلم يعيش في بلد غير إسلامي ويعمل في التجارة ويشارك من حين لآخر في أحد المعارض التجارية في إحدى المدن هناك، وفي هذا العام أخبره منظمو هذا المعرض بإلغائه لظروف اقتصادية عندهم, وهناك اقتراح من المسلم للمشرفين على المعرض بأن يساعدهم بجلب المزيد من المشاركين من الدول المختلفة على أن يقوموا بدفع مبلغ نظير دخول المعرض، حيث كان الدخول للأجانب من قبل مجانا، والاقتراح الآن أن يكون باشتراك حتى يتم تنفيذ المعرض.
والسؤال: هل يجوز الدخول في هذا العمل وجلب التجار الأجانب للمشاركة في المعرض، علما بأنهم يبيعون الحلال والحرام؟ والغرض هو مساعدة المشرفين على المعرض على إتمامه حتى يشارك فيه المسلم وسيشترط عليهم أن يمنحوه مقابل مساعدتهم بعض الأماكن مجانا، وهذا المسلم يقوم عندما يشارك في المعرض بتوزيع الكتب الإسلامية والتعريف بالإسلام لمن يقابلهم، لو أمكن سرعة الرد حتى يتسنى الرد عليهم، لأنهم ينتظرون.
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن علم أنه يبيع الحرام لا يجوز إعانته بالإذن له في المشاركة في المعرض ليبيع ذلك الحرام, والنية الحسنة والغاية النبيلة لا تبيح الوسيلة المحرمة، وأما من كان منهم يبيع الحلال فلا حرج في الإذن له وإعانة أصحاب المعرض بجلبه إليه مقابل عمولة يتفق عليها ولو كانت منفعة بعض الأماكن في المعرض، قال الشربيني في مغني المحتاج: ولو اعتاض عن منفعة بمنفعة جاز قطعا

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 80093.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى