السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء: 11}.
والباقي لأبيه ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للشقيق والشقيقة، لأنهما محجوبان بالأب حجب حرمان, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ـ ذكورا أو إناثا ـ لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.
فتقسم التركة على ستة أسهم, للأم سدسها ـ سهم واحد ـ وللأب الباقي ـ خمسة أسهم ـ وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة اصل المسألة 6 أم 1 أب 5والله أعلم.