السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.
والباقي للابنين والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.
ولا شيء للأخ الشقيق، لأنه لا يرث مع وجود الابن ولا مع وجود الأب، فهو محجوب حجب حرمان, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ـ ذكورا أو إناثا ـ لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.
فتقسم التركة على ثلاثين سهما, للأم سدسها ـ خمسة أسهم ـ وللأب سدسها, خمسة أسهم, ولكل ابن ثمانية أسهم, وللبنت أربعة أسهم, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 6 * 5 30 أم 1 5 أب 1 52 ابن
1 بنت
416
4
والله أعلم.