السؤال
لدي خادمة بالفيزا، وحصل شجار بيني وبينها، وطلبت أن تسافر وترجع إلى بلدها، فوافقت على ذلك. ولكن طلب مني زوجي أن يذهب بها إلى منزل والدته حتى تنتهي إجراءات السفر خلال يومين، وذلك خوفا على الأبناء من أن تمسهم بسوء . ولكني لم أوافق خوفا من أن تذهب هناك ويتكاسل هو في إجراءات السفر، وتمسكت برأيي ألا تغادر المنزل، وأن تسافر من منزلنا. فقال لي: (علي الطلاق ستسافر) وذلك حتى يقنعني بصدقه. فوافقت عندما حلف علي بالطلاق أن تذهب لمنزل والدته. ولكن المشكلة عندما ذهبت إلى هناك تمسكت بها والدته، وقالت بأنها لن تسافر وسوف تأخذها. مع العلم بأنها تعلم بأنه حلف علي بالطلاق.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- ، يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق؛ وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه فالمفتى به عندنا أن الخادمة إذا لم تسافر في الوقت الذي قصده الزوج بيمينه، وقع عليك طلاقه، فالمرجع في ذلك هو الزوج وما نواه، وفي حال وقوع الطلاق –ولم يكن مكملا للثلاث- فإن له مراجعتك قبل انقضاء عدتك؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة انظري الفتوى رقم: 54195
وينبغي نصح الزوج بالابتعاد عن الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.