شروط جواز عدول الجنب عن الغسل إلى التيمم

0 312

السؤال

في أحد أيام الأسبوع قبل الماضي، قمت لصلاة الصبح، فوجدت نفسي قد احتلمت، فاغتسلت، وصليت، وبعدها بأربعة أيام حدث لي نفس الشيء: أصبحت جنبا قبل أذان الصبح، فقلت في نفسي: " البرد شديد وأخاف إن اغتسلت أن أمرض؛ لأن ذلك حدث لي مرتين، ولذلك فسوف أتيمم وأصلي، وبعد أن أرجع من العمل للغداء سوف أغتسل، وأعيد صلاة الصبح، ثم أصلي الظهر" وذلك ما فعلت "اغتسلت بعد ما رجعت من العمل، وكان قد أذن لصلاة الظهر، فصليت الصبح ثم الظهر " لكني ألوم نفسي، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، الآن حتى لو كان البرد وأصبحت جنبا، فأنا أغتسل ثم أصلي، لكني أسأل: ماذا علي من إثم فيما فعلت، أأكون كمن أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر؟ وما كفارة ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب لمن أصبح جنبا أن يبادر إلى الاغتسال لإدراك صلاة الصبح على طهارة كاملة، فإن عجز عن استعمال الماء لبرودته، وجب عليه تسخينه، فإن غلب على ظنه الإصابة بالمرض رغم تسخين الماء وتوفر وسائل التدفئة، فيشرع له العدول إلى التيمم، ويصلي في الوقت، وإذا زال المانع وقدر على الاغتسال بالماء، وجب عليه الاغتسال؛ وانظر الفتوى رقم: 7418 .

وأما من أجنب، واقتصر على التيمم مع القدرة على استخدام الماء (ولو بتحمل مشقة معتادة) ثم اغتسل بعد خروج الوقت، وأعاد الصلاة، فإنه آثم بمباشرة الصلاة على غير طهارة، وآثم على إخراجه الصلاة عن وقتها، والواجب عليه التوبة فورا، والندم على فعلته، والعزم على عدم تكرار ذلك مستقبلا، ولا كفارة إلا ذلك. 

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة