السؤال
أعمل محاسبا في شركة تسمى: ضمان مخاطر الائتمان المصرفي ـ وطبيعة عمل الشركة هو ضمان التسهيلات الائتمانية: القروض، الحد الجاري، خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية ـ المقدمة من البنوك سواء الإسلامية أو غير الإسلامية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقابل عمولة تحصل عليها الشركة من العميل، مع العلم أن العمولة تحتسب على أصل قيمة التسهيل ويستبعد تماما أي فوائد أو مصاريف بنكية يحتسبها البنك على العميل عند احتساب عمولة الشركة، والعميل يأتي إلى الشركة عن طريق البنك، والشركة لا تتدخل بأي حال من الأحوال في توجيه العميل للتعامل مع بنك معين دون آخر، فهل يجوز لي العمل في هذه الشركة؟ وفي حالة أنه لا يجوز لي العمل في هذه الشركة، فهل أترك العمل فورا دون وجود بديل؟ أم أبحث عن بديل أولا وفي حالة وجوده أترك العمل؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجال عمل الشركة وفق ما ذكرت هو من باب التأمين، وقد بينا أن العمل في شركات التأمين يبنى على نوع التأمين، فما كان منه تأمينا تجاريا قائما على الغرر والميسر لا يجوز العمل فيه، إذ لا يخلو من مباشرة الإثم أو الإعانة عليه، وكل ذلك محرم لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان { المائدة:2}.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وإذا كنت مضطرا للعمل لنفقة نفسك أو من تلزمك نفقته فلك البقاء فيه حتى تجد غيره، وفق ما بيناه في الفتوى رقم:130252.
وأما لو كان التأمين تعاونيا تكافليا: فلا حرج في العمل فيه ـ محاسبا أوغيره ـ ولمعرفة الفرق بين نوعي التأمين انظر الفتويين رقم: 2900، ورقم: 7394.
والله أعلم.