السؤال
رجل متزوج من امرأتين، وهو مغترب، ولكن إحدى الزوجتين موجودة عنده والأخرى في بلاده، علما بأن له إلى الآن 3 سنوات عن زوجته الأولى، وقد سبق وأن حصل الطلاق بينه وبين زوجته الأولى وأرجعها، ولكن بشرط أنه يرجع إلى زوجته الأولى من غربته متى شاء، وقبل أهل الزوجة بهذا الشرط. فهل الشرع يقبل هذا الشرط؟ أفتونا حفظكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا ننصح هذا الزوج بالإحسان إلى هذه المرأة، واحتساب أجر هذا الإحسان عند الله تعالى، فإنه سبحانه لا يضيع أجر المحسنين.
وأما ما جرى من صلح بينه وبينها، فإن ذلك جائز، لأن الله تعالى يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير [النساء:128].
وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها، فتقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي.
وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة: إذ أراد أن يطلقها فوهبت ليلتها لعائشة على أن يمسكها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة، فرضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وغيره.
ولكن للمرأة أن تتراجع عن هذا الصلح متى شاءت، فلها أن تطالب الزوج بالقسم أو الطلاق إذا شاءت ذلك.
قال الإمام أحمد -رحمه الله-: في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها: إن رضيت على هذا وإلا فأنت أعلم، فتقول: قد رضيت، فهو جائز فإن شاءت رجعت. انتهى كلامه رحمه الله.
والله أعلم.