الورثة هم: الأبوان، والزوجة، والأبناء، والبنتان فقط

0 134

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
(أب)
(أخ شقيق) العدد 2
(ابن أخ شقيق) العدد 7
(عم ( شقيق للأب )) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأم) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الذي يرث من جملة من ذكرتهم هم: الأبوان، والزوجة، والأبناء، والبنتان ـ ولا شيء للإخوة الأشقاء وأبنائهم، والأخت الشقيقة، والأخت من الأم، والعم الشقيق، لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب, فيكون لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما:

للأم سدسها ـ أربعون سهما ـ

وللأب سدسها: أربعون سهما.

وللزوجة ثمنها: ثلاثون سهما.

ولكل ابن ستة وعشرون سهما, ولكل بنت ثلاثة عشر سهما.

وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 * 10 240 أم 4 40 أب 4 40 زوجة 3 30

4 ابن

2 بنت

13

104

26

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة