إهداء الشخص إلى من أحسن إليه أولى أم النفقة على الأولاد

0 170

السؤال

لي صديقة لم تقصر معي، وكانت تقضي حاجتي، وتساعدني في كل شيء من مال، أو أمور أخرى.
ما حكم الشرع في شرائي لها هدية ثمينة لشكرها، ولقد طلبت الإذن من زوجي، ووافق، أم أولادي أحق بهذا المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تجدين ما تكافئين به لهذه الصديقة معروفها، وتردين به جميلها، فافعلي، فإن المكافأة على الهدية سنة نبوية، ومطلب شرعي، وخلق كريم.

ففي السلسلة الصحيحة للألبانيومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد كافأتموه

قال المناوي في فيض القدير: لأن في ذلك التواصل والتحابب، والذي أتاك المعروف محتاج كأنت، فقابله بمثل فعله وأحسن.

وفي مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله: المعروف: الإحسان، فمن أحسن إليك بهدية أو غيرها، فكافئه، فإذا أحسن إليك بإنجاز معاملة وكان عملا زائدا عن الواجب عليه، فكافئه.

أما ما ذكرت من أمر الأبناء، فإنما يسأل عن مثل هذا عند عدم القدرة على فعل المعروفين معا، إذ الجمع بينهما عند القدرة هو المطلوب، أما عند العجز عن ذلك، فإذا كان الأبناء محتاجين إلي هذه الصلة، فالذي تقتضيه عمومات الأدلة أن يقدموا؛ لأن الأقرب أولى بالتقديم في المعروف. 

قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا: يستحب أن تقدم في البر الأم، ثم الأب، ثم الأولاد، ثم الأجداد والجدات، ثم الإخوة والأخوات، ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات، والأخوال والخالات، ويقدم الأقرب فالأقرب.

وفي شرح العباد لسنن أبي داود: لا شك أن الأقربين هم أولى بالمعروف، وأولى الناس بالبر قرابة الإنسان، والصدقة إلى القريب صدقة وصلة؛ لأن فيها جمعا بين الأمرين، والجار ذي القربى -الذي له حق الجوار وحق القرابة- له ميزة على غيره، وهو مقدم على غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة