لا حرج في الأجرة على الوساطة لاستخراج الصك إذا كان بطريقة مشروعة

0 178

السؤال

لدي مزرعة بإقرار زراعي، ويلزم لاستخراج الصك إحياء جزء من الأرض، وضعت حجر الأساس بالمزرعة، حيث إنها مزرعة استثمارية ـ كالبئر ومكائن استخراج المياه منه ومستودعات وخلافه ـ وقد كلفت قرابة مليون ريال، واقترضت من البنك الزراعي قرضين زراعيين للمزرعة لاستكمال المشروع، وقد أتى إلي رجل من القضاء الأعلى وقال إن باستطاعته استخراج صك شرعي وقانوني للأرض، وذلك سيستغرق شهرين لكي تتم المعاملة بشكل قانوني، وقال إنه إذا استطاع استخراج الصك فإنه سيطالبني بمبلغ معلوم أسلمه إياه عند استلام الصك منه، وسؤالي هو: هل المبلغ المطلوب مني دفعه يعتبر من السعي أم من الرشوة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الاتفاق معه على السعي لاستخراج الصك مقابل جعل يدفع إليه عند إتمامه للمعاملة إذا كان سيستخرجها بالطرق المشروعة، وأما لو علم أنه يتوصل إلى ذلك بطرق غير مشروعة، فلا يجوز التعامل معه، لقوله تعالى:  ولا تعاونوا على الإثم والعدوان{المائدة:2}.

والطرق المشروعة وغير المشروعة يبينها القانون المنظم لهذه المعاملة وهذا الاستثمار، وقد بينا الفرق بين الرشوة والجعالة في الفتوى رقم: 51222.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى