حكم الحلف بالطلاق على المخطوبة

0 222

السؤال

السادة الكرام بعد التحية:
في فترة خطوبتي كانت تحدث مشاكل كثيرة بيني وبين خطيبتي (زوجتي حاليا وأم أولادي) وذات مرة أرادت أن تذهب مع أمها لرحلة فيها مبيت خارج منزل والدها، ورفضت، وطال الجدال بيننا، وكنت قد حلفت بالطلاق لمنعها عن الرحلة، ولم تذهب، ولكني نسيت نص اليمين. وهل حلفت عن المبيت خارج المنزل أم على أنها لا تذهب لمثل هذه الرحلات، أو عن السفر. والآن أحتاج للسفر، وسوف تلحق بي بعد فترة.
فماذا أفعل هل ألغي فكرة السفر نهائيا أم ماذا؟
الرجاء المساعدة، وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان حلفك قبل العقد الشرعي -كما هو ظاهر السؤال- فإن الحلف بالطلاق قبل عقد الزواج الشرعي على المخطوبة لا يقع؛ لأنه لا ولاية لك عليها حال الخطبة، بل هي أجنبية عنك.

قال في التاج والإكليل من كتب المالكية: فلو قال لأجنبية: أنت طالق، أو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فنكحها، ثم دخلت الدار، لم يقع عليه طلاق، إذ لا ولاية على المحل تحقيقا ولا تعليقا. انتهى.

فعليه، لا يترتب على الحلف قبل الزواج شيء سواء حلفت على السفر أو غيره. 

وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 129123، 141833.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة