العمل في ترميم محلات الحلاقة والفنادق ودور السينما والخمور

0 172

السؤال

هل يأثم من يقوم بعمل ترميم وتزيين ـ ديكور ـ وطلاء محلات كالحلاقات، والنزل، والمقاهي ودور السينما التي تكثر فيها المعاصي ـ تبرج المسلمات، وبيع الخمور، ولعب القمار ونشر الرذيلة ـ أقصد هل يعتبر هذا العمل من الإعانة على الإثم والمساعدة في نشر المعاصي؟
وهل يجوز إعطاء المال لمن سأله وأنا أعلم أنه سيبذره في التدخين؟ وهل علي أن أسأل من سألني مالا في ماذا سينفقه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما سألت عنه من أمر الترميم: فالحكم في ذلك أن أي مكان يغلب فيه أن لا يستعمل إلا في معصية الله تعالى فلا يجوز ترميمه ولا إصلاحه، وذلك من الإعانة على المحرم، وقد بينا هذا الحكم في الفتويين رقم: 64127، ورقم: 164605، فراجعهما.

أما ما سألت عنه من دفع المال لمن يعلم أنه سيستعمله في الحرام: فلا يجوز ذلك لأنه إعانة له على المعصية، وراجع الفتوى رقم: 190263.

وأما قولك: وهل علي أن أسأل من سألني مالا في ماذا سينفقه: فلا تكلف ذلك، بل حسبك أن لا تعلم أنه يصرفه في الحرام؛ ولو جهلت فيماذا سيصرفه، وراجع الفتوى رقم: 60698.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى