حكم من قال لامرأته: تكونين على ذمة نفسك إن كلمت فلانا

0 187

السؤال

قلت لزوجتي: لو كلمت أخاك، أو امرأته، أو ابنه، أو زوجة ابنه، تكونين على ذمة نفسك.
فما حكم الشرع في ذلك؟
أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقولك لزوجتك: " تكونين على ذمة نفسك" كناية تحتمل الطلاق وغيره؛ وانظر الفتوى رقم: 200351
فإن كنت لم تقصد بتلك العبارة الطلاق، فلا يلزمك شيء، ولا يقع طلاق ولا غيره بمخالفة زوجتك لك في هذا الأمر.
أما إذا كنت قصدت بها الطلاق، فقد علقته على مكالمتها لأخيها، أو زوجته، أو ابنه، أو زوجة ابنه، والطلاق المعلق إن كان المقصود به إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فهو نافذ عند حصوله، وأما إن كان المقصود به التأكيد، أو المنع ونحو ذلك وليس المقصود إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم، وأكثرهم على وقوعه عند حصول المعلق عليه، وهذا هو المختار والمفتى به عندنا، فإذا كلمت زوجتك أحد هؤلاء المذكورين، وقع عليها الطلاق، وإذا لم يكن الطلاق مكملا للثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، وأن على الزوج كفارة يمين إذا حنث؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
واعلم أنه لا يحق لك منع زوجتك من صلة أخيها؛ وراجع الفتوى رقم: 201475
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة