نكح امرأة بدون ولي وبشاهد واحد وطلقها ثلاثا ويريد الرجوع إليها

0 276

السؤال

قصتي غريبة جدا، وهي أني تزوجت ‏بنتا تكبرني بست سنوات، وكانت ‏متزوجة، وطلقت من أجلي، وتزوجنا ‏زواجا عرفيا بدون إذن وليها، وفي ‏السر، ولم يشهد على عقدنا شاهدان بل ‏كان معنا شاهد واحد، والثاني كان ‏صديقا لي، وقد وقع على الورقة دون ‏أن يعرف هل تقبل أو ترفض، وعاشرتها ‏معاشرة الأزواج عدة مرات، ولكن ‏بسبب عصبيتي المفرطة طلقتها ثلاث ‏طلقات، كل واحدة على حدة، وكنت ‏أظن أنه بهذا يكون الرباط قد انقطع‏ بيننا؛ لأني لن أقبل أبدا أن ‏تتزوج بغيري، ثم تعود لي، ولكني ‏قرأت على موقعكم المبارك أن مثل ‏هذا الزواج باطل؛ لأنه بدون ولي، ‏وأنه يعد عبثا، وهذه البنت تعشقني ‏حتى الآن، وتريد أن نعود إلى بعض؛ ‏لأنها لا تستطيع العيش بدوني، وأنا ‏حقيقة أحبها جدا، ولكن من الصعب أن ‏أعيش معها بدون وجود شيء شرعي، ‏والآن أهلها موافقون على أن أتقدم ‏وأتزوجها، ولكن أخشى أن يكون ‏زواجا باطلا؛ لأني كنت قد تزوجتها ‏عرفيا من قبل.
فهل ما سبق يعد ‏زواجا أم عبثا؟ وإن كان ذلك كذلك فهل لو ‏تزوجتها هذه المرة على سنة الله ‏ورسوله، وبموافقة وليها، يكون زواجا ‏صحيحا؟ وهل تكون أي طلقة من ‏الطلقات الثلاث الماضية لها تأثير أو ‏آثار على العقد الجديد أم لا؟
أرجو أن ‏تجيبوني لأني في حيرة من أمري، ‏وأنا أحبها جدا، وهي تحبني إلى ‏أقصى درجة.‏
‏ وأعتذر عن الإطالة، ولكن آمل أن ‏أجد إجابة في موقعكم المبارك لهذا ‏السؤال الصعب، ولكم مني فائق ‏الاحترام والتقدير.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح بدون ولي، وبشاهد واحد، نكاح فاسد؛ وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 162283 / 202783

والطلاق في النكاح الفاسد لازم إذا أوقع، ويقع بائنا لا يقبل الرجعة.

جاء في مواهب الجليل: وإن كان مما يفسخ بعد الدخول، فطلق قبل أن يدخل، أو بعد أن دخل، وقبل أن يفسخ، لم تكن فيه رجعة.

وقال المرداوي في الإنصاف: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا. ......

فائدتان.. إحداهما: حيث قلنا بالوقوع فيه، فإنه يكون طلاقا بائنا.

وبناء على ما تقدم: فبعد أن طلقت زوجتك هذه أول طلاق، بانت منك بينونة صغرى لا تحل بعدها إلا بعقد جديد، ولا اعتبار بالطلقتين الموقعتين بعد ذلك إذ لم تصادفا محلا. وعلى ذلك فلك أن تعقد عليها عقدا جديدا مستوفيا شروط الصحة، وإذا تزوجتها الآن فالمعتبر من تلك الطلقات واحدة، ولا تزال من عقد العصمة طلقتان. ورجع في شروط النكاح الفتوى رقم: 1766 .

وختاما نوصيك بتقوى الله عز وجل، والإنابة إليه في السر وفي العلن، وتجديد التوبة بالندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم الإلمام فيما بقي من العمر، والاستكثار من نوافل الطاعات؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة