مبنى اليمين على نية الحالف

0 195

السؤال

‏ زوجي قال لوالدته: "علي الطلاق ‏بالثلاثة: لا تعطي أنابيب لأحد، ولا ‏أجيب أنابيب تاني" والأنابيب كانت ‏توزعها الجماعة الإسلامية، والآن ‏دخلت تحت بند التموين، وكانت ‏والدته تقوم بإعطاء الأنابيب للجيران ‏مجاملة لهم، وكان هو يملأ الأنابيب ‏مع كل عربية نقل، وكان زوجي يأخذ ‏الأنابيب في دورنا وفي غير دورنا، ‏وهو الآن يقوم بتوزيعها تحت بند ‏التموين. ولما سألته قال لي: إني أقصد ‏أن لا أجلب الأنابيب إلا في دوري.‏
‏ فهل هذا طلاق لي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالجمهور على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- ، يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا ،–وهذا هو المفتى به عندنا- لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة؛ وانظري الفتوى رقم: 11592 

فالمفتى به عندنا أن زوجك إذا حنث في يمينه، وقع عليك طلاق الثلاث، والحكم بحصول الحنث في يمينه يتوقف على معرفة قصد الزوج بما تلفظ به، فإن قصد الامتناع عن هذا الأمر بصفة معينة، لم يحنث بفعله على صفة أخرى، فالنية تخصص العام، وتقيد المطلق.

قال ابن قدامة (رحمه الله):  وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، .......، والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها، أن ينوي بالعام الخاص، مثل أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة. ويريد لحما بعينه، وفاكهة بعينها. ومنها، أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه..... " المغني لابن قدامة.
وعليه، فينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة