السؤال
حصل خلاف بيني وبين زوجتي في المنزل فقلت لها: علي الطلاق بالثلاثة لن آكل من أكلك ـ وحلفت اليمين بقصد التأديب، مع العلم أن نيتي عدم الأكل فترة قصيرة، ولكن لغضبي لم أحدد في نيتي مدة معينة بالضبط مثل شهر أو شهرين.... وعندما هدأت من غضبي كانت المدة الأرجح في نيتي هي حتى تذهب زوجتي إلى الإجازة ـ يعني بعد شهرين ـ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والمرجع في تحديد المحلوف عليه إلى نية الحالف وقصده، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له..... والمخالف يتنوع أنواعا:
أحدها: أن ينوي بالعام الخاص، مثل أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة، ويريد لحما بعينه، وفاكهة بعينها.
ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه.....
فإن كنت كما يفهم من عبارتك: عندما هدأت من غضبي كانت المدة الأرجح في نيتي .... ظانا ظنا غالبا أن حلفك على عدم الأكل مما تعده زوجتك محصور في الفترة الزمنية التي تسبق إجازتها تقيد اليمين بذلك فتحنث إن أكلت من طعامها في هذه الفترة ويقع طلاق الثلاث على قول الجمهور، وإن مضت تلك الفترة فلا تحنث بالأكل من طعامها بعد ذلك، علما بأن النية الطارئة بعد اليمين لا عبرة بها.
هذا، وليعلم السائل أن مشكلته هذه فيها نوع من التعقيد يمنع أن تكون الإجابة عليها مباشرة لذلك قصرنا الإجابة على احتمال واحد قد يكون الواقع غيره فينبغي له عرضها مشافهة على أهل العلم.
والله أعلم.