السؤال
ما رأي ابن تيمية في مسح المرأة لشعرها في الوضوء؟
وشكرا جزيلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن المتوضئ إذا مسح على رأسه بأي طريقة، أجزأه ذلك, سواء تعلق الأمر بالرجل, أو المرأة. وقد بين شيخ الإسلام كيفية مسح شعر المرأة في الوضوء, حيث قال في كتابه شرح العمدة: يعني أنه من خاف انتفاش شعره، لم يرد يديه؛ سواء كان رجلا أو امرأة، وعنه أن المرأة تبدأ بمؤخر رأسها، ثم ترد يديها إلى مقدمه، ثم تعيدهما إلى مؤخره؛ لما روت الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم: مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وعنه أنها تمسح كما روت الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ عندها فمسح الرأس كله من فوق الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر، عن هيئته. رواه أبو داود. وعنه تضع يدها على وسط الرأس ثم تجرها إلى مقدمه، ثم ترفعها وتضعها حيث بدأت، ثم تحركها إلى مؤخره بمسحة واحدة، محافظة على أن تقبل وتدبر، وعلى مسحة لا تغير شعرها؛ لأن بقاء شعرها على هيئته مقصود، وكيف ما مسح الرجل والمرأة جاز. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 109181 ، والفتوى رقم: 133442.
والله أعلم.