اشتراط المؤجر على الأجير ألا يعمل بعد دوامه الرسمي.. بين اللزوم وعدمه

0 250

السؤال

أنا مهندس جاءتني فرصة عمل في إحدى الهيئات التي ينتهي بها الدوام الساعة 2.30 م، فقررت ترك عملي والالتحاق بها عسى أن أحصل على وظيفة أخرى بدوام جزئي، وحين جئت لأوقع العقد مع الهيئة الجديدة وجدت بندا ينص على أنه لا يصح لي أن ألتحق بأي عمل آخر بدوام جزئي سواء براتب أو من غير راتب، فلم أجد طريقا إلا أن أوقع العقد، لأنني كنت قد تركت عملي، وبعد فترة وجدت عملا إضافيا غير مرتبط نهائيا بعملي بالهيئة، فالتحقت به وظللت أطرق كل الأبوب بالهيئة حتى أجد طلبا رسميا من خلاله توافق الهيئة بالتحاقي بالعمل الإضافي، فلم أجده، حتى قال لي سكرتير الشئون الإدارية لن تجد أحدا يعطيك هذا الإذن، والطريق الوحيد لتحصل على إذن رسمي هو أن مديرك ومدير القطاع أكبر مدير بالقطاع يوافق، وهذا مستحيل، فاعمل ولا تخبر أحدا، وبعد دوامي الرئيسي أجد وقت فراغ وعندي طموح أن أفتح شركة، ولن يتسنى لي ذلك إلا بفضل الله وأعمل بدوام جزئي ليوفر لي المعلومات والخبرة والمال، ومنذ 3 سنوات وأنا أعمل في دوام جزئي، وهذا العمل غير متصل بعملي الرئيسي ـ والحمد لله ـ من الموظفين المميزين في عملي الرئيسي، فهل أستمر أم لا؟ وماذا أفعل بالمال الذي أخذتة من العمل بالدوام الجزئي؟ والعمل هو إنشاء مسابح ونوافير، وجزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاشتراط المؤجر على الأجير عدم العمل خارج وقت دوامه الرسمي ومدى لزوم ذلك الشرط واعتباره، خلاصة القول فيه: أنه إذا كان هنالك غرض معتبر للمؤجر في اشتراط ذلك الشرط وقبل به العامل، وتم التعاقد عليه فيلزم الوفاء به، ومن ذلك كون عمل الأجير خارج وقت الدوام قد يستنفد نشاطه ويؤثر على إنتاجه وعطائه ونحو ذلك من الأغراض المعتبرة، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}.

وعقد العمل تم التراضي فيه على ذلك الشرط فلزم الوفاء به، وأما لو اشترط رب العمل على العامل ذلك الشرط وليس له فيه غرض معتبر: مثل: ما إذا اشترط عليه ألا يزاول أي نشاط أو عمل ولو لم يكن له تأثير على عمله في وقت دوامه الرسمي، فلا اعتبار لذلك الشرط حينئذ؛ إذ لا غرض فيه ـ وهذا هو المتبادر مما ذكرت ـ وفي الحالة التي قلنا بلزوم الشرط فيها واعتباره، لو عمل العامل خارج وقت دوامه الرسمي دون إذن من رب العمل، فإنه يأثم بمخالفة الشرط، لكن ذلك لا يحرم عليه ما اكتسبه من ذلك العمل، كما بينا في الفتوى رقم: 111316.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة