الورثة هم: الزوج والبنتان والأشقاء فقط

0 109

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 5
(أخ من الأب) العدد 1
(أخ من الأم) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 8
(ابن أخ من الأب) العدد 5
(ابن عم شقيق) العدد 1
(زوج)
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوج الربع، لوجود البنتين، قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء: 12}.

وللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ لما ثبت من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالثلثين لبنتي سعد بن الربيع من تركته.كما سبق في الفتوى رقم: 135692.

والباقي للإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وتقسم التركة على ستين سهما:

للبنتين ثلثاها ـ أربعون سهما، لكل واحدة عشرون سهما ـ

وللزوج الربع ـ خمسة عشر سهما ـ

ولكل أخ شقيق سهم واحد.

أما بقية قرابة الميت: فلا يرثون، لوجود من يحجبهم حجب حرمان.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة