السؤال
حلفت على امرأتي بالطلاق إن خرجت من البيت، ونيتي كانت الطلاق، فخرجت ولكنها عادت لأن الطريق مغلق، مع العلم أنها حامل في الشهر التاسع وقد طلقتها طلقتين، في الأولى أرجعتها، وفي الثانية أفتاني الشيوخ بكفارة يمين، فما الحكم؟.
حلفت على امرأتي بالطلاق إن خرجت من البيت، ونيتي كانت الطلاق، فخرجت ولكنها عادت لأن الطريق مغلق، مع العلم أنها حامل في الشهر التاسع وقد طلقتها طلقتين، في الأولى أرجعتها، وفي الثانية أفتاني الشيوخ بكفارة يمين، فما الحكم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت حلفت على زوجتك بالطلاق ألا تخرج من البيت قاصدا بحلفك إيقاع الطلاق عند خروجها، فقد وقع الطلاق بخروجها من البيت، وإذا كان أهل العلم الذين تثق بهم قد أفتوك بأن الطلقة الثانية غير واقعة، وقلدتهم في ذلك فتكون بذلك لم تستكمل ثلاث طلقات، ومن حقك أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها، وهي تنقضي بوضع الحمل، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
فإن وضعت زوجتك حملها قبل أن تراجعها، فإنها تبين منك ولا تملك رجعتها إلا أن تعقد عليها عقدا جديدا.
والله أعلم.