السؤال
حدث نقاش بيني وبين زوجتي فقلت لها: علي طلاق إن لم تسكتي فسيبقى نهار أبيك أسود ـ مع العلم أن والدها متوفى.
حدث نقاش بيني وبين زوجتي فقلت لها: علي طلاق إن لم تسكتي فسيبقى نهار أبيك أسود ـ مع العلم أن والدها متوفى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فيرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وهذه العبارة التي تلفظت بها يقصد بها عرفا التوعد بإيقاع شيء من العقوبة على الشخص المخاطب، والمرجع في تعيين ما يحصل به الحنث إلى نية الحالف فيما تلفظ به.
وعليه؛ فإن كانت زوجتك لم تسكت عندما حلفت عليها فإنها تطلق منك إذا لم تنفذ الوعيد الذي توعدتها به حسب نيتك، وإذا وقع الطلاق وكانت تلك الطلقة غير مكملة للثلاث فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وأما إذا كانت زوجتك قد سكتت عندما أمرتها، أو كنت قد أنفذت وعيدك بعد كلامها فإنه لم يحصل منك الحنث في يمينك.
واعلم أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وانظر الفتوى رقم: 138777.
هذا، وننبهك إلى أنه لا يجوز لك أن تتعدى حدود الله في زوجتك وتعتدي عليها ولو كنت حلفت على فعل شيء من ذلك القبيل، وتحنيثك نفسك في هذه الحالة هو الواجب عليك.
والله أعلم.