حكم الطلاق المعلق إذا تحقق شرطه لإنقاذ مريض

0 196

السؤال

حدث خلاف بيني وبين أم زوجي، فذكرت ذلك لزوجي، فغضب وقال لي: إذا خرجت من الغرفة وذهبت لهم أنت طالق. ثم خرج، ولكن والدته بقيت معي، وبعدها أغمي عليها، وهي تعاني من مرض السكر، فخفت عليها. ناديت لابنتها، ولكن لم تسمعني، فخرجت وذهبت لهم وأخذوها إلى المستشفى. وعندما عاد وجدني معهم ولم يقل شيئا، وغضبنا عدة أيام، ولكن نسينا الطلاق. بعدها تراضينا، ومارسنا حياتنا بصورة طبيعية، وكنت حاملا في تلك الفترة. وقبل بضعة أيام كنت أقرأ، فوجدت أن الطلاق في الغضب يقع، وهذا حدث قبل سنتين، وعندما سألته قال إنه لا يتذكر شيئا ولا الأحداث.
أرجوكم أفيدوني ودلوني ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط، فإنه إذا تحقق شرطه، طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.

 وعليه فالمفتى به عندنا أنك بخروجك من الغرفة، ودخولك على أهله، قد وقع طلاقك، والظاهر لنا أن خروجك للسبب المذكور لا يدخل في باب الإكراه؛ وراجعي حد الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين: 42393 ، 6106.
وعلى أية حال فإن كان زوجك لم يطلقك أكثر من طلقة –غير هذه- فقد حصلت مراجعته لك بجماعه لك، ولو لم يعلم بوقوع الطلاق. ففي مصنف ابن أبي شيبةعن الحسن، في رجل قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة، فدخلت وهو لا يشعر قال: إن كان غشيها في العدة فغشيانه لها مراجعة، وإلا فقد بانت منه بواحدة
والذي ننصح به أن تعرضي المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة