كفارة من حلف بالطلاق ألا يجامع زوجته ثلاثة أشهر

0 224

السؤال

حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي مما أدى إلى أن أقول لها: علي الطلاق لن أجامعك لمدة ٣ أشهر ـ وكان مجرد تهديد، وبعد مرور شهر اختليت بها وحدثت بيننا قبلات، ولكنني لم أدخل بها ولم يقترب القضيب من فرجها، وبقيت ملابسنا علينا طوال الوقت، وكانت مجرد مداعبة وتخليص للشهوة، وبعد ذلك بيومين أخرجت كفارة يمين وأطعمت عشرة مساكين، وبعدها مارسنا حياتنا الطبيعية، وجزاكم الله خيرا فهل ما فعلته صحيح؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حلف على أن لا يجامع زوجته مدة أقل من أربعة أشهر وجامعها قبل انتهاء المدة التي حددها، فقد حنث وعليه كفارة يمين إذا كان الحلف بالله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 34819

أما إذا كان الحلف بالطلاق: فقد اختلف العلماء هل يقع الطلاق أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع، لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة، وانظر الفتوى رقم: 11592، وما أحيل عليه فيها.

وعلى قول شيخ الإسلام ومن وافقه فإن ما فعلت صحيح. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة