السؤال
أريد الاستفسار عن الطلاق المعلق بفعل غير محدد قد ينويه في قلبه ولم يتلفظ به هل يقع؟ فقبل سنة حدث أن كنت في السيارة، وكان زوجي في محل، وأردت أن أراه فرفعت الطرحة قليلا عن وجهي وعيني وأعدت إسدالها فورا وقمت بتشغيل الراديو، وعندما عاد قام بإغلاق الراديو وقال لي: ماذا فعلت؟ قلت لم أفعل شيئا، فقال: لو أعدت هذه الحركة ثانية فأنت طالق ـ وبعدها صمتنا ولم يحدد نوع الحركة التي كان يقصدها ولم يتلفظ بها، ولم يحدد نيته، وهو الآن لا يتذكر ما حصل.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط طلقت زوجته عند تحقق ذلك الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.
والمرجع في تعيين المعلق عليه وتفسيره إلى النية فيما يحتمله اللفظ، لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص، وانظري الفتوى رقم: 35891.
وإذا لم يكن للحالف نية، فالمرجع إلى سبب اليمين، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. اهـ
وعليه، فينبغي سؤال الزوج عن نيته ويكون يمينه مختصا بما نواه، فإن فعلت ما قصد منعك منه وقع الطلاق، وإلا لم يقع، وإذا نسي الزوج ما علق عليه الطلاق، فالظاهر ـ والله أعلم ـ عدم وقوع الطلاق، لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح. اهـ
والله أعلم.