من قال لامرأته: إن كنت كتبت الرسالة فلست زوجتي، فأنكرت وهي تعلم أنها كتبتها

0 197

السؤال

كتبت زوجته رسالة لأختها تحتوي بعض الأسرار العائلية وتقول إنها ليست هي التي كتبتها وزوجها يشكك في ذلك حيث يستدل من الخط أنه خطها، لكنه لا يجزم بذلك مما اضطره أن يقول لها: إذا كنت أنت التي كتبت هذه الرسالة فأنت لست زوجتي بالعامية، وبالضبط: أنت لست امرأتي إذا كنت من كتب الرسالة ـ وكانت إجابتها بالموافقة، حيث قالت طيب، وهي طبعا تعلم أنها هي التي كتبتها، لكنها أنكرت، فما الحكم في ذلك؟ وهل يعتبر هذا طلاقا؟ علما بأنه بعد ذلك استمر في عشرتها لمدة عشر سنوات، وإذا كان طلاقا، فما العمل الآن بعد عشر سنوات من الاستمرار في المعاشرة الزوجية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول هذا الرجل لزوجته: لست امرأتي ـ كناية تحتمل الطلاق وغيره، كما بيناه في الفتوى رقم: 51286.

فإن كان لم ينو بها الطلاق فلم يقع بها طلاق على زوجته سواء كانت صادقة أو كاذبة، وإن كان نوى به الطلاق وقد أنكرت الزوجة فعل ما علق عليه الطلاق لم تطلق، لكن ذهب بعض العلماء إلى وجوب التطليق للشك في وجود المعلق عليه، قال الخرشي المالكي رحمه الله: يعني أن الشخص إذا علق الطلاق على أمر مغيب لا يعلم صدقه من كذبه، فإنه يؤمر بالفراق، قيل ندبا، وقيل وجوبا من غير جبر من جهة الشارع؛ كقوله: أنت طالق إن كنت تحبيني، أو تحبي فراقي، أو تبغضيني، أو إن دخلت هذه الدار، أو إن كنت دخلتيها، فقالت: لا أحبك، أو لا أبغضك، أو قد دخلتها، أو لم أدخلها.

وعلى فرض وقوع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث، فقد حصلت الرجعة بمعاشرة الزوج لزوجته في عدتها، وانظر الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة