يستأجر عمالا ثم يؤجرهم لشركة

0 152

السؤال

في موضوع استقطاب العمال للشركات عندنا قضية مشهورة: يقوم المقاول بإحضار العمال للشركة ويتفق مع الشركة على أن أجرة العامل 200 ريال، والشركة تخوله أن يتفق مع العامل بما شاء، ولا دخل له في عمل الشركة، وإنما يستقطب عمالا، فيأتي العامل ويتفق مع مقاول العمال على مبلغ 150 ريالا، ويكون المقاول لا دخل له في عمل العامل، وإنما المسؤول عنه الشركة، فيعمل العامل مع الشركة وهي التي يحق لها فصله بينما يقوم المقاول بدفع معاشه في آخر الشهر، فما حكم ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن المقاول يستأجر العمال مقابل أجرة معلومة، ثم يؤجرهم للشركة بأكثر مما استأجرهم به، وهذا لا حرج فيه، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي. هـ.

وفي القواعد الفقهية لابن رجب: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح، بمثل الأجرة وأكثر وأقل. هـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة