حكم تعليق الطلاق أثناء الغضب

0 211

السؤال

زوجي كان غاضبا بسبب أن بنتنا أغلقت الباب علينا بالمفتاح، وهي صغيرة، فقال إذا فتح الباب فأنت طالق؟ وبعدها صالحني وقال إنه لم يكن يقصد الطلاق، فهل تعتبر طلقة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب الذي لا يسلب الإدراك لا أثر له على حكم الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 98385.

فإن كان زوجك قال لك: أنت طالق ـ فهذا لفظ صريح يقع من غير حاجة لنية، وكذلك إذا كان علقه على فتح الباب، لأنه تعليق محض، فيقع به الطلاق عند فتح الباب، قال الشيخ ابن باز رحمه الله:.... بخلاف التعليق المحض، هذا لا يسمى يمينا، كما لو قال: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال: إذا دخل رمضان، فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمينا، هذا تعليق محض، شرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق. اهـ

فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى، أو الثانية، فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة