السؤال
توفي شخص ولديه مال قديم، وأولاده قد توفوا، ونصف أحفاده أيضا قد توفوا، وعدد البقية أكثر من 200 شخص، فهل يجوز التصدق بهذا المال عن صاحبه الميت دون إخبارهم بوجوده؟ مع العلم أنه إذا وزع هذا المال فلن يصل إلى ورثته إلا مبلغ بسيط جدا جدا.
توفي شخص ولديه مال قديم، وأولاده قد توفوا، ونصف أحفاده أيضا قد توفوا، وعدد البقية أكثر من 200 شخص، فهل يجوز التصدق بهذا المال عن صاحبه الميت دون إخبارهم بوجوده؟ مع العلم أنه إذا وزع هذا المال فلن يصل إلى ورثته إلا مبلغ بسيط جدا جدا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فملكية ذلك المال قد انتقلت إلى الورثة، ويجب دفعه إليهم، ولا عبرة بكونهم لن يستفيدوا منه إلا يسيرا لكثرتهم؛ إذ الحق حقهم، ويلزم أداؤه إليهم؛ كي تبرأ الذمة، ولا يصح التصدق به عن الميت إلا بإذنهم ورضاهم، فعن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أبو يعلى في مسنده، والبيهقي في السنن الكبرى، وشعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
والله أعلم.